هو تحويل نماذج الأعمال وتطويرها بشكل استراتيجي، لتكون نماذج رقمية مستندة على بيانات وتقنيات وشبكات الاتصال.
هيئة الحكومة الرقمية، حيث تقوم بمتابعة قياس الالتزام بصفة دورية ووفق منهجية محددة، وتقوم برفع تقارير دورية للمسؤولين في الجهات الحكومية, وتقرير عام للمقام السامي وفق ما نصت عليه ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية.
تهدف رؤية 2030 إلى التحول بحكومة المملكة العربية السعودية إلى حكومة عالية الأداء تتسم بالفعالية والشفافية والمساءلة، ومن هذا المنطلق كانت عملية التحول الرقمي واحدة من أهم التزامات رؤية 2030 حيث نصت الرؤية على ضرورة مواصلة توسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدّمة لتشمل خدمات أخرى مثل نُظم المعلومات الجغرافية والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها إضافة إلى استعمال التطبيقات الإلكترونية في الجهات الحكومية مثل التطبيقات السحابية ومنصات مشاركة البيانات وغيرها.
في أي معيار من المعايير، إذا تم طلب إرفاق مستند/خطة/محضر/تقرير إلخ... معتمد من صاحب الصلاحية، فلابد أن تتوفر في الملف/المستند المرفق الشروط الآتية:
ما لا ينطبق على الجهة يتوجب أن يصدر من الجهة المشرّعة أو ما يستثنيه المقام السامي الكريم من تطبيق ما جاء في الأمر أو القرار السامي، أو يكون بإثبات الجهة لاستثنائها وقبول الفريق الوطني لذلك، وقد تم إتاحة هذا الخيار في القياس 2024 (لا ينطبق) مع إتاحة الفرصة للجهة لإرفاق ما يثبت أن هذا القرار أو المعيار لا ينطبق على الجهة، ويبقى قبول هذا الأمر ضمن صلاحيات الفريق الوطني للقياس.
تختلف العينات بحسب متطلبات المعيار ومستندات الاثبات المطلوبة، والتي يمكن أن تكون على سبيل المثال لا الحصر:
ويمكن أن تكون العينات المطلوبة محاضر أو سجلات أو قرارات بحسب ما يُذكر ضمن متطلبات المعيار.
إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 25/7/1442هـ الصادر بالموافقة على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، والذي نص في المادة (الرابعة 5/6) على أن تتولى الهيئة الاختصاصات والمهمات الآتية: 5- اصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير؛ لقياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية، ورضا المستفيد عنها. 6- متابعة التزام الجهات الحكومية في القرارات والأوامر الصادرة في شأن التعاملات الحكومية الرقمية، وفق الأطر والمعايير التي تضعها الهيئة، وضوابط تطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 27/2/1427هـ والمعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (252) وتاريخ 16/7/1431هـ، وحيث نص البند رقم (22) على ما يلي: " تقوم كل جهة حكومية بقياس مدى التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية كل ستة أشهر وفق مؤشرات يضعها البرنامج، وتُدرج هذه المؤشرات ضمن التقرير السنوي للجهة، وتُرسل نسخ منها إلى البرنامج."
الالتزام الكامل بتطبيق المعايير من خلال متطلبات التطبيق التفصيلية التي تندرج تحت كل معيار.
في حال كانت لجنة التحول الرقمي المُشكـلة في الجهة مطابقةً لقرار تشكيل لجنة التعاملات الإلكترونية الحكومية حسب ما نص عليه الضابط رقم (17) بقرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 27 / 02 / 1427 هـ، فإن الجهة قد حققت ذلك، ولا يلزمها تشكيل لجنة أخرى. أما في حال عدم تطابق تشكيل لجنة التحول الرقمي مع القرار أعلاه فإنه يلزم الجهة تشكيل لجنة تعاملات إلكترونية حكومية حسب ما نص عليه القرار.
يُشترط في القرارات والتوجيهات المرفقة أن تكون نافذة وسارية وصادرة ومعتمدة من صاحب الصلاحية في الجهة.
أُعدّت المعايير المتعلقة بالتحول الرقمي بناءً على دراسة شاملة لمجموعة من النماذج المرجعية الدولية في عملية التحول الرقمي تضمنت عددًا من أبرز المؤشرات وأُطر العمل الدولية، وخلال هذه الدراسة أقيمت مقارنات للمحاور والمراحل التي تمر بها هذه العملية إضافة إلى المحاور المستخدمة في قياس الالتزام. وبناءً على نتائج هذه الدراسة، خُرج بتصور عن المحاور التي يمكن من خلالها قياس التحول الرقمي وقياس الالتزام للمعايير الحديثة في سياق المملكة العربية السعودية. ولذا، فإن الإطار المحدث للمعايير الأساسية للتحول الرقمي يُعد متوافقًا بشكل تام مع النماذج المرجعية العالمية.
إجمالي 1 صفحات